الحر العاملي
394
وسائل الشيعة ( آل البيت )
تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة . ( 10994 ) 7 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي العتاب ( 1 ) وابن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 50 - باب استحباب إطالة الامام الركوع مثلي ركوعه ، إذا أحس بمن يريد الاقتداء به ( 10995 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا
--> 7 - أمالي الطوسي 12 : 398 . ( 1 ) في المصدر : زيد بن أبي القتات . ( 2 ) لعل المقصود ما تقدم في البابين 44 و 45 من هذه الأبواب . الباب 50 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 48 / 167 .